السيد مصطفى الخميني

185

كتاب الخيارات

عرفا ، وإلى أنه أتلف عينه وماله ، لأنه انتقل إليه بشرط النتيجة ، كما هو المفروض ؟ أو هناك تفصيل بين موارد التلف المستند إلى قاعدة " على اليد . . . " والتلف والإتلاف المستند إلى حكم العقلاء وقاعدة الإتلاف ، نظرا إلى بطلان قاعدة " على اليد . . . " كما هو الأقرب عندنا ، كما تحرر في محله ( 1 ) ، فإنه في تلك الصور لا ضمان ، فيكون له الخيار ، أو لا خيار ، لانكشاف فساد الشرط رأسا ، ضرورة أنه يصح الشرط باعتبار وجوب التسليم ، وحيث لا يعقل إيجاب التسليم فلا يعقل صحة الشرط ، فلا معنى للخيار ؟ هذه هي الوجوه الممكنة . والتي هي الأقرب فيما بينها ثبوت الخيار في عرض المطالبة في موارد الإتلاف والتلف الذي بحكمه ، والوجه واضح مما مر كما لا يخفى . بقي شئ : تخلف الشرط في موارد شرط الوصف في موارد شرط الوصف ، وأنه كان موجودا حين المعاملة : فتارة : يكون شرط وصف العين المبتاعة ، كحلاوة البطيخ ، وكتابة العبد . وأخرى : يكون شرط وصف العين التي هي مورد شرط النتيجة ، كما إذا باع أرضا واشترط أن تكون داره التي تكون على وصف خاص له ، ثم

--> 1 - تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 186 وما بعدها .